المادة 3
مادة 3: على من تم الاستملاك لمصلحته اذا ما استأنف استئنافا اصليا او طارئا ان يدفع للمالك المستملك له 75% من قيمة التعويض فقط ويحتفظ بالباقي الى ما بعد فصل النزاع نهائيا.
قرار رقم 85 تاريخ 14/05/1998 نافذ
مادة 3: على من تم الاستملاك لمصلحته اذا ما استأنف استئنافا اصليا او طارئا ان يدفع للمالك المستملك له 75% من قيمة التعويض فقط ويحتفظ بالباقي الى ما بعد فصل النزاع نهائيا.
المادة 3 من قرار رقم 85 تاريخ 14/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177765/article/3/