المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 1970/2009 )
يبقى المستخدمون من جميع الفئات متمرنين وبصورة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر, يثبتون بعدها بقرار من رئيس مجلس الادارة في الدرجة التي عينوا فيها, اذا برهنوا عن كفاءة ومسلك مرضيين بنتيجة تقارير دورية صادرة عن رؤسائهم التسلسليين, على ان يعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ دخولهم العمل.
اما المستخدمون الذين لا يبرهنون عن كفاءة او يرتكبون اخطاء مسلكية فيحق لرئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير او مدير عام المؤسسة صرفهم خلال فترة التمرين او في نهايتها دون اي سابق انذار او تعويض صرف.
يخضع المستخدمين خلال مدة التمرين لقواعد التأديب المنصوص عليها في الفصل الخامس وما يليه من هذا النظام.
على المستخدم المتمرن الذي يرغب في ترك الخدمة ان يبلغ رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية في المستشفى قبل شهر عن رغبته هذه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 1970 تاريخ 16/05/2009, المادة 1, 21/05/2009
مادة 1: عدلت المادة ( 2 1) من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 المتعلق بنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة بحيث تضاف اليها الفقرة التالية: "يخضع المستخدمين خلال مدة التمرين لقواعد التأديب المنصوص عليها في الفصل الخامس وما يليه من هذا النظام. على المستخدم المتمرن الذي يرغب في ترك الخدمة ان يبلغ رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية في المستشفى قبل شهر عن رغبته هذه". والباقي دون تعديل.