النص الكامل

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 نافذ

المادة 15

المادة 15

يحظر على المستخدم, تحت طائلة العقوبة, القيام باي عمل لا تجيزه القوانين والانظمة النافذة لا سيما:

- القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات بدون اذن خطي من المدير او المدير العام.

- القيام بأي عمل مأجور بدون اذن خطي من المدير او المدير العام.

- القيام باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة او سمعة المؤسسة.

المادة 15 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177770/article/15/