النص الكامل

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 نافذ

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم 11506/2014 )

يفرض المدير او المدير العام احدى عقوبتي الدرجتين الاولى والثانية بناء على اقتراح رئيس المستخدم المباشر الخطي ويرفع هذا الاقتراح بالتسلسل الاداري.

يفرض مجلس الادارة احدى عقوبات الدرجة الثالثة, باستثناء عقوبة العزل, ويتم فرض العقوبة بناء على اقتراح لجنة التحقيق المؤلفة من ممثلين عن مجلس إدارة المستشفى، ومندوبين ملمين بالشؤون القانونية عن وزارة الصحة العامة كسلطة وصاية وعن التفتيش المركزي كسلطة رقابية .

تبلغ كافة قرارات العقوبة الى ادارة التفتيش المركزي خلال مهلة اسبوع من اتخاذها.

المادة 35 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177770/article/35/