المادة 35
(عدلت بموجب مرسوم 11506/2014 )
يفرض المدير او المدير العام احدى عقوبتي الدرجتين الاولى والثانية بناء على اقتراح رئيس المستخدم المباشر الخطي ويرفع هذا الاقتراح بالتسلسل الاداري.
يفرض مجلس الادارة احدى عقوبات الدرجة الثالثة, باستثناء عقوبة العزل, ويتم فرض العقوبة بناء على اقتراح لجنة التحقيق المؤلفة من ممثلين عن مجلس إدارة المستشفى، ومندوبين ملمين بالشؤون القانونية عن وزارة الصحة العامة كسلطة وصاية وعن التفتيش المركزي كسلطة رقابية .
تبلغ كافة قرارات العقوبة الى ادارة التفتيش المركزي خلال مهلة اسبوع من اتخاذها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 11506 تاريخ 15/05/2014, المادة 1, 22/05/2014
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة /35/ من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 المتعلق بنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية بحيث تحذف منها عبارة «يؤلفها مجلس الإدارة لهذه الغاية» وتصبح الفقرة على الشكل التالي: «يفرض مجلس الإدارة إحدى عقوبات الدرجة الثالثة بإستثناء عقوبة العزل ويتم فرض العقوبة بناء على إقتراح لجنة التحقيق المؤلفة من ممثلين عن مجلس إدارة المستشفى ومندوبين ملمين بالشؤون القانونية عن وزارة الصحة العامة كسلطة وصاية وعن التفتيش المركزي كسلطة رقابية».