المادة 44
يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء لطلب مجلس الادارة.
ويفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة ولو بصورة مؤقتة.
مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 نافذ
يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء لطلب مجلس الادارة.
ويفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة ولو بصورة مؤقتة.
المادة 44 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177770/article/44/