المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 6907/2011 )
استثناء من شروط السن المحدد في الفقرة الثانية من المادة السابقة, يجوز التعاقد مع من اتم الثامنة عشرة لوظيفة مساعدة ممرضة ومن تجاوز الرابعة والستين للاطباء والصيادلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (ذيل المادة السابعة) بموجب مرسوم رقم 6907 تاريخ 18/11/2011, المادة 1, 01/12/2011
تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ - تحذف عبارة «رؤساء الأقسام» الواردة في ذيل المادة السابعة ويستعاض عنها بعبارة «الأطباء والصيادلة».
ب - حذف نص المادة التاسعة.
ج - تعدل المادة (30) لتصبح وفق التالي: «يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه».
د - تحذف عبارة «إحدى الدرجتين الثانية أو الأولى» الواردة في المادة (31) ويستعاض عنها بعبارة «في الدرجة الرابعة على الأقل».