المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 12286 تاريخ 28/05/1998 نافذ
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 12286 تاريخ 28/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177775/article/2/