المادة 3
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998 نافذ
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177785/article/3/