النص الكامل

مرسوم رقم 6772 تاريخ 19/05/1961 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: آ- يكون للجنة موازنة خاصة تحدد فيها الواردات والنفقات . ب - تتألف الواردات من: 1- المساعدة او المساهمة التي تخصصها الدولة لها 2- المساهمات والمساعدات والهبات 3- الوفر الذي قد ينتج عن تنفيذ موازنة سنة سابقة. ج- تعتمد في معاملات الاتفاق اصول العرف التجاري, ولا تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية. د- تقر اللجنة النفقات بانواعها ومهما بلغت قيمتها, قبول المساهمات والمساعدات والهبات التي تقدم لها. ه- يتولى رئيس اللجنة صرف النفقات و- تكلف اللجنة احد اعضائها غير الداخلين في المكتب التنفيذي القيام بمهام محاسب يتولى يمعاونة مستخدم عند الاقتضاء, مسك حسابات اموال اللجنة وضبطها. ز- تودع اموال اللجنة في مصرف مقبول لدى الحكومة اللبنانية, وتسحب الاموال بموجب شيكات موقعة من رئيس اللجنة والمحاسب . ح- اذا نتج عن تنفيذ الموازنة وفر, يحول هذا الوفر الى موازنة اللجنة عن السنة اللاحقة ويقيد في عداد وارداتها.

المادة 7 من مرسوم رقم 6772 تاريخ 19/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177790/article/7/