المادة 1
مادة 1: تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها المملكة العربية السعودية والمستثناة من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق رقم 7 من القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى "تعريفة الجمارك" من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق المذكور ضمن الشروط المحددة فيه.