ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1239 تاريخ 07/09/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في فرن الشباك (قضاء بعبدا) باسم "معهد بيبلوس - فرع ثالث"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب حتي وفيولات حتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1449/6 تاريخ 21/03/2000 والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء اخر في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أيوب يوسف حتي المولود سنة 1938 والسيدة فيولات الياس حتي المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد بيبلوس ـ فرع ثالث» والكائن على العقار رقم 25 الطابقين الثاني والثالث من منطقة فرن الشباك العقارية «قضاء بعبدا» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مضيفة معارض ومؤسسات تجارية ـ مضيفة مكاتب سفر وسياحة ـ أخصائي تركيب وصيانة أجهزة اتصال سمعية بصرية ـ أخصائي صيانة وترميم المباني.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور اختصاصات مستكتب مختزل وكهربائي أبنية المؤديان لنيل شهادة التكميلية المهنية والتسويق العقاري وأخصائي تدفئة وتبريد لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون