النص الكامل

قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 نافذ

المادة 7

المادة 7

تنقل ادارة الابحاث والتوجيه المحدثة في التفتيش المركزي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتلحق بمجلس الخدمة المدنية.

على ان تستمر الادارة المذكورة بممارسة مهامها وصلاحياتها في ادارة التفتيش المركزي لحين انتهاء مهام ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

ويستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في الادارة المذكورة ويستعاض عن عبارات "التفتيش المركزي" و "هيئة التفتيش المركزي" و "رئيس التفتيش المركزي" بعبارات "مجلس الخدمة المدنية" و "هيئة مجلس الخدمة المدنية" و "رئيس مجلس الخدمة المدنية".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177840/article/7/