النص الكامل

مرسوم رقم 5291 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعود لكل مريض , في الحالات العادية واستنادا الى بطاقة المعالجة التي تعطيها له الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة في بيروت او مراكز المحافظات ان يختار احد المستشفيات او المؤسسات من الفئة الاولى المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة بموجب هذا المرسوم. وعلى المستشفى الذي يتم الاتفاق معه لمعاجة الحالات العادية بموجب اتفاقيات خاصة ان يعلم وزارة الصحة العام بتاريخ دخول المريض . وعليه عند انتهاء المعالجة ان يذكر ذلك خطيا على المستندات الخاصة بذلك وفقا للتعليمات المعمول بها بهذا الشأن. اما في الحالات الطارئة فيمكن للمريض اختيار المستشفى او المؤسسة المتعاقدة مع الوزارة قبل الحصول على بطاقة المعالجة, على ان يقوم المستشفى او المؤسسة باعلام دوائر وزارة الصحة العامة في بيروت او في مراكز المحافظات خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , بحصول الحالة الطارئة ونوعها ومدة المعالجة اللازمة وباسم المريض وعى ان يحصل المستشفى او المؤسسة على الموافقة على المعالجة خلال 24 ساعة من تاريخ الابلاغ. وفي حال عدم الموافقة لا تترتب على وزارة الصحة العامة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 4 من مرسوم رقم 5291 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177878/article/4/