المادة 5
مادة 5: لقائد قوى الامن الداخلي ان يمنح بصورة استثنائية مأذونية اضافية لا تتجاوز نصف المأذونية السنوية بمثابة مكافأة على خدمة ممتازة. وله ان يخفض مدة المأذونية السنوية او ان يلغيها كتدبير زجري لمن كانت خدماته غير مرضية.
مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 نافذ
مادة 5: لقائد قوى الامن الداخلي ان يمنح بصورة استثنائية مأذونية اضافية لا تتجاوز نصف المأذونية السنوية بمثابة مكافأة على خدمة ممتازة. وله ان يخفض مدة المأذونية السنوية او ان يلغيها كتدبير زجري لمن كانت خدماته غير مرضية.
المادة 5 من مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177882/article/5/