النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 100

المادة 100

تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج في بيروت وطرابلس وصيدا وتحدد طريقة مسك الحسابات في الدوائر واللجان الاخرى بموجب قرار يصدر عن المدير العام الى جانب الطريقة ذات القيد المزدوج على رئيس المحاسبة ان يمسك حسابات ذات قيد بسيط وفقا لتبويب الموازنة, وذلك تسهيلا لقطع الحساب ومطابقة القيود المزدوجة على حسابات وقيود الموازنة.

المادة 100 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/100/