النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 106

المادة 106

تسلم الامانات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات .

المادة 106 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/106/