النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 17

المادة 17

يوزع كل من جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين, ويضاف الى كل جزء فصلان:

الاول- لاحتياطي النفقات الطارئة.

الثاني- لاحتياطي الاحكام القضائية والمصالحات .

لا تحدد قيمة اعتمادات الفصل الثاني المذكور اعلاه, عند تنظيم الموازنة, وتغطى النفقات التي تصرف منها بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقرار قطع الحساب السنوي.

المادة 17 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/17/