النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 )

يعقد النفقة المدير العام للأوقاف لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, والمجالس الادارية فيما زاد عن هذا المبلغ.

المادة 32 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/32/