النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 36

المادة 36

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير رئيس المحاسبة للتثبت من توفر الاعتماد للنفقة في الموازنة, ومن صحة تنسيبها اليه.

المادة 36 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/36/