النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمكن تصحيح الاخطاء الحسابية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة.

المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/4/