المادة 40
تصفى النفقة على السند المتضمن تفصيلها وتبنى بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين والذي يرفق بمعاملة التصفية تجرى هذه التصفية عفوا او بناء على طلب الدائن.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ
تصفى النفقة على السند المتضمن تفصيلها وتبنى بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين والذي يرفق بمعاملة التصفية تجرى هذه التصفية عفوا او بناء على طلب الدائن.
المادة 40 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/40/