النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 60

المادة 60

تجري المناقصات لجنة خاصة ينتخبها المجلس الاداري من بين اعضائه وينضم اليها المدير العام او المدراء او رؤساء الدوائر في المحافظات يكون رئيسها احد اعضاء المجلس الاداري ويمكن لهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين بدراستها بخبراء او اختصاصيين.

المادة 60 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/60/