النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 62

المادة 62

يعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط وتكون هذه الكفالة:

1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق الادارة لقاء ايصال موقع من المحاسب .

2- واما مصرفية محررة باسم الادارة وصادرة عن مصرف مقبول من الدولة.

توضع الكفالة في ظرف مستقل عن الظرف الذي يحتوي على العرض.

المادة 62 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/62/