النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 73

المادة 73

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز للمدير العام في حالات استثنائية, ان يمنح الملتزمين سلفات لقاء ضمانات وافية.

واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على قرار يصدر عن المجلس الاداري يضمن تحقق المصلحة الوقفية, وفي مطلق الاحوال يجب الا تتعدى المبالغ المسلفة الثلاثين بالمئة من قيمة الالتزام.

المادة 73 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/73/