النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 78

المادة 78

ب - استدراج العروض

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض :

اولا- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية.

ثانيا- اذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. وكانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال التي لا تسمح طبيعتها بفتح باب المناقصة امام الجميع.

2- باللوازم والاشغال التي لم يتقدم اليها مناقصون او لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

3- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة بطرحها في المناقصة في الحالات المذكورة اعلاه ويعود امر عقد الصفقة الى المجلس الاداري ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ طلب المدير العام الذي يعود اليه بعد انتهاء هذه المهلة اجراء استدراج العروض .

المادة 78 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/78/