النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 96

المادة 96

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. واذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم.

المادة 96 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/96/