المادة 1
1 - تحدد بمقتضى احكام هذا المرسوم قواعد ادارة المواد وحفظها واصول مسك حساباتها ونطاق مسؤولية متولي شؤونها في كل من الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات.
2 - تتناول هذه الاحكام المواد في داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج باستثناء:
أ - مستندات ومؤلفات ومجموعات المتاحف الوطنية التي تخضع لقواعد خاصة.
ب - مستندات المحفوظات التاريخية والادارية ومؤلفات دور الكتب ومؤلفات المعلومات التقنية التي يجرى تتبعها في فهارس وفقا لشروط تحدد بتعليمات خاصة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
ج - الالات او الاجهزة المثبتة في مكان معين والتي اصبحت عقارا بالتخصيص او جزءا منه كمنشآت التدفئة والتبريد والغرف المبردة والمصاعد الخ...
3 - لا تطبق هذه الاحكام على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.