النص الكامل

مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 نافذ

المادة 12

المادة 12

البيع والاتلاف:

توضع المواد في البيع او تتلف عند الاقتضاء بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام تشتمل على ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم المحتسب الرئيسي يضاف اليها عضو خبير اخصائي عند الاقتضاء.

المادة 12 من مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177950/article/12/