النص الكامل

مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 نافذ

المادة 19

المادة 19

الكفالة:

1 - على كل من محتسبي المواد من رئيسيين وثانويين وعلى المؤتمنين من الدرجة الاولى موجب تقديم كفالة تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية.

2 - يمكن ان تكون الكفالة نقدية لدى احد صناديق المال او مصرفية او عقارية.

3 - يمكن بقرار من وزير المالية استبدال الكفالة النقدية او المصرفية او العقارية باعتبار رواتب وتعويضات نهاية الخدمة العائدة كل من محتسبي المواد الرئيسيين والثانويين والمؤتمنين من الدرجة الاولى بمثابة ضمانة لاي نقص غير مبرر في المواد الموضوعة بعهدته وذلك في حال توفر شرطين من الشروط الثلاثة التالية:

أ - بلوغ سنوات خدمة الموظف المعني عشرين سنة على الاقل.

ب - بلوغ دخل الموظف المعني من الوظيفة شهريا ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور النافذ في كل حين على الاقل.

ج - عدم تجاوز حركة المواد السنوية في الادارة المعنية مائتي ضعف الحد الادنى للاجور النافذ في كل حين.

المادة 19 من مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177950/article/19/