المادة 22
تنفيذ اوامر الحركة:
1 - لا تنفذ اوامر الحركة الا بعد تأشير المحتسب عليها.
2 - على المحتسب ان يرفض التأشير بشكل قطعي وان يعيد المعاملة الى مصدرها مع بيان اسباب ذلك اذا كان الامر العائد لها صادرا عن مرجع غير مختص , وعليه ان يرفض التأشير وان يعيد المعاملة الى المرجع المختص باصدار الامر مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:
- اذا كان الامر العائد لها غير مستكمل شروطه النظامية فيما خلا صدوره عن مرجع غير مختص .
- او اذا كانت المستندات المقررة غير مرفقة بالامر
- او اذا كان مضمون الامر غير متفق مع البيانات الواردة في المستندات المرفقة واذا اكد هذا المرجع الامر في الحالات المذكورة وجب على المحتسب تنفيذه وابلاغ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وادارة التفتيش المركزي صورة مصدقة عن المعاملة وعن اسباب الرفض والتأكيد على تنفيذها.