المادة 47
تعيين المحتسب وانهاء مهمته:
استثناء من احكام الفقرتين 5 و6 من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم يعين المحتسب الرئيسي و المحتسب الثانوي لدى البلدية بقرار من المحافظ بالنسبة لبلدية بيروت ومن رئيس البلدية بالنسبة لسائر البلديات بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية وتنهى مهمته بالطريقة ذاتها.