النص الكامل

مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 نافذ

المادة 47

المادة 47

تعيين المحتسب وانهاء مهمته:

استثناء من احكام الفقرتين 5 و6 من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم يعين المحتسب الرئيسي و المحتسب الثانوي لدى البلدية بقرار من المحافظ بالنسبة لبلدية بيروت ومن رئيس البلدية بالنسبة لسائر البلديات بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية وتنهى مهمته بالطريقة ذاتها.

المادة 47 من مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177950/article/47/