النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1944 نافذ

المادة 10

المادة 10

ان الرسوم النسبية لا يجوز ان تقل عن حد الرسم الادنى ويطبق الرسم الادنى في المعاملات التي لا تتضمن قيمة معينة.

ان الرسم الادنى هو ماية قرش لبناني.

المادة 10 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177979/article/10/