المادة 1
مادة 1: يلغى رسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر في 3 اذار سنة 942 عن جميع المواد والبضائع والمنتجات
قانون تاريخ 15/06/1949 نافذ
مادة 1: يلغى رسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر في 3 اذار سنة 942 عن جميع المواد والبضائع والمنتجات
المادة 1 من قانون تاريخ 15/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177992/article/1/