جميع التشريعات

مرسوم رقم 11979 10/06/1948

انشاء دائرة مؤقتة لتطبيق الانظمة المتعلقة بتقنين البنزين ومراقبة توزيعه

النوع
مرسوم
الرقم
11979
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 432-433
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ دائرة موقتة مرتبطة بوزارة الاشغال العامة (مصلحة المواصلات ومراقبة الامتيازات ) مهمتها تطبيق الانظمة المتعلقة بتقنين البنزين ومراقبة توزيعه في بيروت وفي المحافظات .

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه الدائرة من موظفين موقتين يحدد عددهم ورواتبهم كما يلي: 1 رئيس دائرة 4200 ليرة مقطوعة في السنة 4200 ل ل 1 مفتش 3600 " " " 3600 " 1 محاسب 3000 " " " 3000 " 1 معاون محاسب 2400 " " " 2400 " 7 كتاب 2400 " " " 16800 " 4 كتاب 1800 " " " 7200 " 2 حاجبان 1200 " " " 2400 " ـــ ـــــــ 17 المجموع 39600 يعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الاشغال العامة يصدق من رئيس مجلس الوزراء ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يحدد ثمن بطاقة البنزين السنوية بليرة لبنانية واحدة وثمن قسيمة البنزين المحتوية على عشرة ليترات بخمسة قروش لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يجري تسلم وتسليم بطاقات البنزين وقسائمه بموجب محاضر وقيود يمسك لها سجل خاص .

المادة 5

مادة 5: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص يدعى "حساب دائرة توزيع البنزين " ويدون فيه: أ - في باب الايرادات : - ثمن البطاقات والقسائم المحصلة في الدائرة المركزية - ثمن البطاقات والقسائم المحصلة في المحافظات على ان يجري ارسالها بواسطة محاسبي المالية بموجب جداول ارسال باسم الخزينة في نهاية كل اسبوع. ب - في باب النفقات - رواتب الموظفين - اللوازم والنفقات الادارية ومنها الايجارات والنقل والانتقال والنفقات الشتى على ان لا تتجاوز هذه النفقات الاعتمادات التي يرخص بها بقرار يتخذه وزير الاشغال العامة والمالية في بدء كل سنة .

المادة 6

مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.

المادة 7

مادة 7: تسدد حسابات الدائرة كل خمسة عشر يوما. وينظم في نهاية كل سنة بيان عام بايراداتها ونفقاتها, ثم يدور الرصيد الى السنة التالية. وفي نهاية اعمال الدائرة يؤخذ الرصيد الصافي ايرادا في الموازنة العامة.

المادة 8

مادة 8: يحدد بتعليمات من وزير الاشغال العامة صلاحيات موظفي الدائرة وكيفية مسك حساباتها وتسليم البطاقات والقسائم وتسلمها وكيفية توزيع البنزين.

المادة 9

مادة 9: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محمد العبود