النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 17/06/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية, من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان, والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة ست سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.

تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها, ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع فقط. تعطى مهلة اربعة اشهر اعتبارا من تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, لقطع الاشجار المحروقة والمشوهة, من الانواع الوارد ذكرها اعلاه وغير القابلة للحياة وفقا لترخيص مسبق يعطى بناء للاصول القانونية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 17/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178031/article/1/