جميع التشريعات

مرسوم رقم 702 14/06/1983

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

النوع
مرسوم
الرقم
702
التاريخ
14/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1983, ص. 646-647
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1685 تاريخ 26/07/1984 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 702 تاريخ 14/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /925/ ل. ل تسعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5097 تاريخ 12/4/1982 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون ان يؤثر ذلك بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1982 وفاقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط