النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

لكل قاض من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة او قضاة ديوان المحاسبة او قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178045/article/1/