المادة 1
لكل قاض من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة او قضاة ديوان المحاسبة او قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.