المادة 8
مادة 8: يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف ويكون له الحق في حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت. وتكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبة وعلى انسجام سياسة المصرف مع السياسة الانمائية العامة للدولة, وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيين المفوض . يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى وزيري المالية والزراعة مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في قرار تعيينه ويصرف له من موازنة وزارة المالية ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض اخر مهما كان نوعه او اية مكافأة من موازنة المصرف.