جميع التشريعات

مرسوم رقم 5499 18/05/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (لشركة ايلي عفيش واولاده)

النوع
مرسوم
الرقم
5499
التاريخ
18/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1924
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5499 تاريخ 18/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

ايلي عفيش واولاده - جنة الصياد, المسجل

برقم 2738/2 تاريخ 05/02/2001 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ايلي عفيش واولاده­ جنة الصياد تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في زبدل/ بوارج­ العقار رقم 79­ الشارع العام ­ قبل مفرق قب الياس ­ قرب سنتر ريشا­ ملك جميل طانيوس ريشا­ قضاء زحلة­ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي