جميع التشريعات

مرسوم رقم 5500 18/05/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (لمؤسسة ادي مارين)

النوع
مرسوم
الرقم
5500
التاريخ
18/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1924-1925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5500 تاريخ 18/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي

مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله المسجل

برقم 5061/2 تاريخ 25/11/2000 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة الرميلة­ العقار رقم 38­ الطريق العام­ ملك غسان وايلي عطا الله­ قرب مؤسسة عطا الله نيو الكتريك­ قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي