جميع التشريعات

قرار رقم 116 10/05/2001

تشكيل لجنة الادوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
10/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1947-1948
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 10/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 13528 تاريخ

19/11/1998 (المتعلق بالنصوص التنظيمية

لتجارة الادوية الزراعية) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على تسمية كل من مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية, وزارة البيئة,

وزارة الصحة العامة, الجامعة الاميركية

الجامعة اللبنانية, جامعة الكسليك,

وجمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج

الزراعي ممثليها في لجنة الادوية الزراعية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة الادوية الزراعية في وزارة الزراعة, كما يلي: ­ وزير الزراعة رئيسا ­ مدير عام وزارة الزراعة نائبا للرئيس ­ مدير الثروة الزراعية عضوا ­ رئيس مصلحة وقاية النبات عضوا ­ الدكتور ريمون سمعان­ ممثلا وزارة الصحة العامة عضوا ­ المهندس عادل يعقوب­ ممثلا وزارة البيئة عضوا ­ الدكتورة رندة شهاب خوري­ ممثلة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عضوا ­ الدكتور حسين حمود­ اختصاصي­ الجامعة اللبنانية عضوا ­ الدكتور يوسف ابو جودة­ اختصاصي­ الجامعة الاميركية في بيروت عضوا ­ الدكتور سمير مدور­ اختصاصي­ جامعة الكسليك عضوا ­ السيد ميشال عقل­ مندوب عن المهن الزراعية عضوا ­ المهندس صلاح زغيب­ مندوب عن المهن الزراعية عضوا ­ المهندس علي عبد الله عضوا ­ رئيس دائرة الصيدلة النباتية مقررا

المادة 2

مادة 2: تقترح اللجنة النصوص التنظيمية لها وفقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998, وترفعها الى الوزير خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور القرار, على ان تتضمن هذه المشاريع, بصورة خاصة, اصول تقديم الطلبات للحصول على التراخيص والاجازات المفروضة بموجب هذا المرسوم, وتحديد المهل للبت فيها.

المادة 3

مادة 3: تقترح اللجنة, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار الآلية والاوقات والمهل الملائمة لتحضير الاقتراحات المتعلقة بكل فقرة من فقرات المادة الخامسة من المرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1999, وترفعها الى الوزير للموافقة عليها.

المادة 4

مادة 4: لا يتقاضى الموظفون المعينون في هذه اللجنة اي تعويض عن الاعمال الاضافية وتعقد اجتماعات اللجنة خلال اوقات الدوام الرسمي بناء على دعوة من رئيسها او من يفوضه.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 10/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله