النص الكامل

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية

وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية سيما عندما:

تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن هذه الهوية.

يتبين له انه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك حول المعلومات المقدمة من العميل.

يتم إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة، بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة

يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفير اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه الاجراءات.»

المادة 5 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/ar/law/178093/article/5/