جميع التشريعات

قرار رقم 7819 18/05/2001

تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 المتعلقة بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية

النوع
قرار
الرقم
7819
التاريخ
18/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7819 تاريخ 18/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10

حزيران 2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية)

ولا سيما المادة 10 منه,

وبناء على القرار رقم 7551 تاريخ

30/03/2000 (مستندات الترخيص والبيانات

السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة

المالية),

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من القرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 18 أيار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه