ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10
حزيران 2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية)
ولا سيما المادة 10 منه,
وبناء على القرار رقم 7551 تاريخ
30/03/2000 (مستندات الترخيص والبيانات
السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة
المالية),
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من القرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 18 أيار 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه