المادة 3
مادة 3: يعتبر هذا التعديل نافذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 1 تاريخ 24/05/2001 نافذ
مادة 3: يعتبر هذا التعديل نافذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 24/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178096/article/3/