جميع التشريعات

مرسوم رقم 5493 18/05/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد محمد قاسم كامل الحاج)

النوع
مرسوم
الرقم
5493
التاريخ
18/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1921
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5493 تاريخ 18/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

قاسم كامل الحاج, المسجل برقم 2654/2

تاريخ 02/02/2001 والمتعلق بطلب رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: يرخص للسيد محمد قاسم كامل الحاج تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حبوش­ الشارع العام­ قرب مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات/ قسم النبطية­ ملك هاني عبد الله نعمه­ قضاء النبطية­ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس المجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي