ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
قاسم كامل الحاج, المسجل برقم 2654/2
تاريخ 02/02/2001 والمتعلق بطلب رخصة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
ماده 1: يرخص للسيد محمد قاسم كامل الحاج تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حبوش الشارع العام قرب مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات/ قسم النبطية ملك هاني عبد الله نعمه قضاء النبطية محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس المجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي