المادة 2
مادة 2: يدفع هذا التعويض عندما تتعدى مهمتهم الشهر الواحد وعن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم, اما المهمات التي لا تتعدى الشهر الواحد فتطبق بشأنها احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960
مرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 نافذ
مادة 2: يدفع هذا التعويض عندما تتعدى مهمتهم الشهر الواحد وعن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم, اما المهمات التي لا تتعدى الشهر الواحد فتطبق بشأنها احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960
المادة 2 من مرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178133/article/2/