النص الكامل

قرار رقم 56 تاريخ 12/03/1970 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في حال بقاء السيارة الشاحنة محملة داخل المنطقة الحرة ليلا في مرفأ بيروت دون موافقة مسبقة من الدوائر الجمركية وشركة المرفأ تتولى هذه الاخيرة انزال حمولة الشاحنة وادخالها الى اقرب مستودع, بحضور موظف من الجمارك ومندوب عن مصلحة التفتيش العام لدى شركة المرفأ وتستوفي شركة المرفأ بشأن هذه البضاعة رسوم فتح المستودع ورسوم العتالة والخزن الجديدة.

المادة 3 من قرار رقم 56 تاريخ 12/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178141/article/3/