المادة 2
(عدلت بموجب قرار 114 / 1974 )
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات , بما فيها اوقات الراحة والطعام.
- بستين ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة.
- بثلاثة وستين ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.
على ان لا تزيد اوقات الراحة والطعام عن ساعة ونصف في اليوم. وعلى ان لا يزيد وقت دوام الاجير عن 12 ساعة في اليوم.
- 48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في الفنادق ."
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1974, المادة 1, 11/04/1974
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 النص التالي: "48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات .