النص الكامل

قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 نافذ

المادة 14

المادة 14

تستثبت المخالفات بمحاضر ينظمها مراقبوا الامتحانات . ترفع هذه المحاضر الى رئيس المعهد فيستمع من تنسب اليهم المخالفة ويجري عند الاقتضاء, تحقيقا يقوم به بنفسه او بواسطة مدير الدروس . اذا رأى رئيس المعهد ان المخالفة تستلزم عقوبة غير التنبيه, فانه يحيل المخالف على احد المرجعين المعينين بالمادة 16 .

المادة 14 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178156/article/14/