المادة 2
يقبل في معهد الدروس القضائية:
1- القضاة المتدرجون المعينون وفاقا لاحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 من نظام القضاة العدليين الصادر بموجب المرسوم 7855 بتاريخ 16/10/1961 .
2- كل لبناني او اجنبي حائز على اجازة الحقوق اللبنانية.
3- كل اجنبي حائز على اجازة الحقوق المعمول بها في البلد الذي اعطيت فيه.